“دار الخدمات” ترصد مخالفات في الترشح لانتخابات النقابات العمالية
رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية عدة مخالفات في اليوم الأول للترشح لانتخابات النقابات العمالية.
واعتبرت غرفة العمليات المشكلة بالدار لرصد ومتابعة الانتخابات النقابية العمالية، أن هناك حالة من التضييق على الدعاية الانتخابية، حيث إن الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها ضيق للغاية، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات ثمانية أيام فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية.
ورصدت الدار عدة مخالفات للتقديم للانتخابات، منها مخالفة بحق اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة قنا، حيث رفضت المديرية تحرير محضر بإيداع أوراق المشروع الانتخابي للجنة أو تسليم ممثلها أي إفادة باستلامها هذه الأوراق.
كما فوجئت المرشحة رشا مصطفى عبد الظاهر “ضرائب السويس”، بشطب اسمها من كشوف أعضاء الجمعية العمومية.
كما اكتشف عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية الراغبين في الترشح للانتخابات شطبهم أيضاً من كشوف الجمعية العمومية لحرمانهم من حقهم في الترشح.
كما تم استدعاء 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الضرائب العقارية بالإسماعيلية إلى مديرية الأمن الوطني بالمحافظة يوم 13 أبريل الماضي، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوى العاملة، ولذلك لم تستطع اللجنة إيداع أوراقها في اليوم الأول للترشح.
كما رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بطنطا منح الأوراق اللازمة للترشح لخمسة من الراغبين بالترشح، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية، وهو ما تكرر مع المرشح محمد حمدي محمد رزق، الموظف بالإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة.
وبدأت الدورة الانتخابية لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/ 2026، يوم 8 مايو الجاري، بفتح باب الترشح، على أن تنتهي مهلة إيداع الأوراق في 20 مايو 2022.
يذكر أن الإطار التشريعي للانتخابات النقابية العمالية هو الباب الخامس من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت الدار إلى أن شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هي الأكثر شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى “سيئ السمعة” رقم 35 لسنة 1976.